حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصّلاة فيه ؟ قال : لا بأس . [ 80 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذّرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي . [ 81 ] وقال عليه السّلام : جرت السّنّة في الغائط بثلاثة أحجار : أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . 8 - التّراب في التّعفير من ولوغ الكلب . [ 82 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الكلب ؟ فقال : رجس ، نجس ، لا يتوضّأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء . 9 - انقلاب الخمر خلَّا ، لما يأتي في الأشربة . [ 83 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلَّا ، قال : لا بأس . [ 84 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصصّ به المسجد ويسجد عليه ، فكتب بخطَّه : إنّ الماء والنّار قد طهّراه . 11 - الإسلام مطهّر لنجاسة الكافر ، لما مضى ويأتي من نجاسة الكافر وطهارة المسلم . 12 - صيرورة المنيّ حيوانا غير نجس العين ، وذي النفس جزء من غير ذي النّفس ، والخنزير ملحا ونحو ذلك ، لما مضى ويأتي من تعليق الحكم على الاسم . الرّابع : فيما ليس بنجس وهو كلّ ما عدا النّجاسات المذكورة سابقا ، لما تقدّم ويأتي ونذكر هنا ما نصّ على عدم نجاسته وهو اثنا عشر نوعا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 371
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧١
هامش
[ 80 ] الوسائل 2 : 1048 / 7
[ 81 ] الوسائل 2 : 1048 / 10
[ 82 ] الوسائل 2 : 1015 / 2
[ 83 ] الوسائل 2 : 1098 / 2
[ 84 ] الوسائل 2 : 1099 / 1