1 - البول والرّوث ممّا يؤكل لحمه وإن استحبّت الإزالة لبول الخيل والبغال والحمير وروثها . [ 85 ] : قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها . [ 86 ] وسئل عليه السّلام عن السّرقين الرّطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرّك مثله . [ 87 ] وروي : لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه . ( 1 ) [ 88 ] وسئل عليه السّلام عن أبوال الدّوابّ والبغال والحمير ، فقال : اغسله . ( 1 ) [ 89 ] وسئل عليه السّلام عن أبوال الدّوابّ وأرواثها ؟ فقال : أمّا أبوالها فأغسل ما أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك . [ 90 ] وروي في أبوال الحمر والبغال مثل ذلك . [ 91 ] وروي : كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه . [ 92 ] وروي : لا بأس بخرء الدّجاج والحمام يصيب الثّوب ، وفي ذرق الدّجاج معارض حمل على التّقيّة وغيرها . [ 93 ] وقال عليه السّلام : تغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشّاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . [ 94 ] وروي في بول الحمار يصيب الوجه والثّوب : لا بأس .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 372
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٢
هامش
[ 85 ] الوسائل 2 : 1009 / 1
[ 86 ] الوسائل 2 : 1010 / 3
[ 87 ] الوسائل 2 : 1010 / 4
( 1 ) زاد في باقي النّسخ : وسئل عليه السّلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها فقال : لا تتوضّأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك إلَّا أن تتنظَّف .
[ 88 ] الوسائل 2 : 1010 / 6
( 1 ) الحديث غير موجود في نسخة رض
[ 89 ] الوسائل 2 : 1011 / 8
[ 90 ] الوسائل 2 : 1011 / 13
[ 91 ] الوسائل 2 : 1013 / 1
[ 92 ] الوسائل 2 : 1013 / 2
[ 93 ] الوسائل 2 : 1011 / 9
[ 94 ] الوسائل 2 : 1011 / 4