الثّالث : في المطهّرات ، وهي اثنا عشر 1 - الماء ، لما تقدّم ويأتي . 2 - الأحجار في الاستنجاء من الغائط ، لما مرّ . 3 - المدر في الاستنجاء ، منه ، لما مرّ . 4 - الخرق وكلّ مزيل للغائط ، لما مرّ في الاستنجاء . 5 - الشّمس إذا جفّفت الأرض والسّطح والبواري من البول وشبهه . [ 67 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن البول يكون على السّطح أو في المكان الَّذي يصلَّى فيه فقال : إذا جفّفته الشّمس ، فصلّ عليه فهو طاهر . [ 68 ] وقال عليه السّلام : ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر . [ 69 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما أشرقت عليه الشّمس فهو طاهر . [ 70 ] وروي : كيف يطهر من غير ماء ، وحمل على التّقيّة . [ 71 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البواري يصيبها البول ، هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس . [ 72 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشّمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلَّى عليه واعلم موضعه حتّى تغسله . وعن الشّمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة ، وإن كان غير الشّمس أصابه حتّى يبس ، فإنّه لا يجوز ذلك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 369
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٦٩
هامش
[ 67 ] الوسائل 2 : 1042 / 1
[ 68 ] الوسائل 2 : 1043 / 5
[ 69 ] الوسائل 2 : 1043 / 6
[ 70 ] الوسائل 2 : 1043 / 7
[ 71 ] الوسائل 2 : 1042 / 3
[ 72 ] الوسائل 2 : 1042 / 4