[ 38 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : من كفّن مؤمنا ، كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة . 8 - يستحبّ إعداد الإنسان كفنه وتكرار النّظر إليه . [ 39 ] قال [ الصّادق ] ( 1 ) عليه السّلام : إذا أعدّ الرّجل كفنه ، كان مأجورا كلَّما نظر إليه . [ 40 ] وقال الصّادق ( 1 ) عليه السّلام : من كان كفنه معه في بيته ، لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلَّما نظر إليه . 9 - يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال ، لما يأتي في الوصايا وغيرها . [ 41 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ثمن الكفن من جميع المال . 10 - يجب على الزّوج كفن زوجته ] ( 1 ) . [ 42 ] وقال الصّادق عليه السّلام : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت . 11 - يجوز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزّكاة إذا لم يخلَّف مالا . [ 43 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، اشتري له كفنه من الزّكاة ؟ قال : أعط عياله من الزّكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الَّذين يجهّزونه ، قيل : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزّكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن [ المؤمن ] ( 1 ) ميّتا كحرمته حيّا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه ، وكفّنه ، وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزّكاة ، وشيّع جنازته ، قيل : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضي دينه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 271
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧١
هامش
[ 38 ] الوسائل 2 : 754 / 1
[ 39 ] الوسائل 2 : 755 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل
[ 40 ] الوسائل 2 : 756 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 41 ] الوسائل 2 : 758 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 42 ] الوسائل 2 : 759 / 1
[ 43 ] الوسائل 2 : 759 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل