تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرّجلين ، وفي وسط راحته ( 1 ) . [ 60 ] وروي : الأمر بالإقلال من الكافور . [ 61 ] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : حنوط الرّجل والمرأة سواء . [ 62 ] 10 - روي عنهم عليهم السّلام : لا تجعل في منخر الميّت ، ولا بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا . [ 63 ] وروي : ولا فيه ، وهنا معارض حمل على التّقيّة . 11 - يجب وضع الكافور على مساجده ، لما مرّ . [ 64 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللَّبة ، وباطن القدمين وموضع الشّراك من القدمين ، وعلى الرّكبتين ، والرّاحتين ، والجبهة واللَّبة . 12 - يكره وضع الحنوط على النّعش . [ 65 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يوضع على النّعش الحنوط . [ 66 ] وروي : جوازه . السّادس : في الجريدتين وأحكامهما اثنا عشر 1 - يستحبّ جعلهما مع الميّت . [ 67 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال :

هامش
( 1 ) ج وم والوسائل : راحتيه
[ 60 ] الوسائل 2 : 745 / 4
[ 61 ] الوسائل 2 : 748 / 6
[ 62 ] الوسائل 2 : 744 / 3
[ 63 ] الوسائل 2 : 748 / 6
[ 64 ] الوسائل 2 : 747 / 5
[ 65 ] الوسائل 2 : 748 / 1
[ 66 ] الوسائل 2 : 748 / 2
[ 67 ] الوسائل 2 : 736 / 1