[ 17 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفّن فيه ( 1 ) الميّت ؟ قال : لا . 6 - لا يجوز كونه حريرا محضا ، لما مرّ ويأتي . [ 18 ] وروي في ثياب تعمل من قزّ وقطن : هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس . [ 19 ] وروي : نعم الكفن الحلَّة . وحمل على التّقيّة ، وعلى غير المحض ، وعلى النّسخ . [ 20 ] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ، ولا مزرور . [ 21 ] 8 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ قال : اقطع إزاره ( 1 ) ، قيل : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد ، لم يجعل له كمّا فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلَّا الأزرار ( 1 ) . 9 - ينبغي كون الكفن من طهور المال . [ 22 ] قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا . [ 23 ] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا ، فاجعله كلَّه قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن ، فاجعل العمامة سابريّا ( 1 ) .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 268
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٨
هامش
[ 17 ] الوسائل 2 : 752 / 2
( 1 ) الوسائل : به
[ 18 ] الوسائل 2 : 752 / 1
[ 19 ] الوسائل 2 : 753 / 2
[ 20 ] الوسائل 2 : 757 / 3
[ 21 ] الوسائل 2 : 756 / 2
( 1 ) م : إزاره
( 1 ) م : الإزار
[ 22 ] الوسائل 2 : 760 / 1
[ 23 ] الوسائل 2 : 743 / 1
( 1 ) السّابريّ : الرّقاق من الثّياب وكلّ رقيق سابريّ والأصل فيه الدّروع السّابريّة منسوبة إلى سابور ( اللَّسان : س