تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

جنازة بمجمرة ( 1 ) . [ 52 ] وقال عليه السّلام : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطَّيب إلَّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم . [ 53 ] وروي : جواز التجمير . 5 - يكره أن يحنّط بمسك ، لما مرّ . [ 54 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن للميّت الماء ، ولا يحنّط بمسك . [ 55 ] وروي : جوازه . وحمل على نفي التّحريم ، وعلى التّقيّة ، وكذا ما قبله . 6 - يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين عليه السّلام . [ 56 ] روي عنهم عليهم السّلام : أنّهم سئلوا عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، ( فقالوا . يوضع مع الميّت في قبره ) ( 1 ) ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه . [ 57 ] 7 - روي : أنّه ينبغي جعل شيء من التّربة [ الحسينيّة ] ( 1 ) في القبر وتوضع لبنة منها مقابل وجه الميّت ، لا تحت رأسه . 8 - كيفيّة التّحنيط . [ 58 ] قال الصّادق عليه السلام : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط . [ 59 ] وروي : اعمد إلى كافور مسحوق فضعفه على جبهته وموضع سجوده ، وامسح بالكافور [ على ] ( 1 ) جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه

هامش
( 1 ) المجمرة : ما يدخن بها الثّياب ، يقال جمر ثوبه أي بخّره ( اللَّسان : جمر )
[ 52 ] الوسائل 2 : 734 / 5
[ 53 ] الوسائل 2 : 748 / 2
[ 54 ] الوسائل 2 : 734 / 6
[ 55 ] الوسائل 2 : 735 / 10
[ 56 ] الوسائل 2 : 742 / 1
( 1 ) ليس في ج
[ 57 ] الوسائل 2 : 742 / 3
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 58 ] الوسائل 2 : 744 / 1
[ 59 ] الوسائل 2 : 744 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل