تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفّنوه بالَّذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم ، يصلحون به شأنهم . 12 - لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه لما مرّ . الخامس : في أحكام الحنوط وهي اثنا عشر 1 - حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما وثلث للرّجل والمرأة . [ 44 ] وروي : أنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأوقيّة كافور من الجنّة والأوقية أربعون درهما فجعلها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعليّ ، وثلثا لفاطمة عليهم السّلام . [ 45 ] وروي : السّنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره . 2 - حدّ أقلَّه . [ 46 ] قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال . [ 47 ] وروي : مثقال ونصف . [ 48 ] وقال عليه السّلام : القصد من الكافور أربعة مثاقيل . 3 - لا يحنّط بغير الكافور . [ 49 ] قال الصّادق عليه السّلام : الكافور هو الحنوط . [ 50 ] وقال عليه السّلام : إنّما الحنوط ، الكافور . 4 - يكره تجمير الميّت . [ 51 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن تتبع

هامش
[ 44 ] الوسائل 2 : 731 / 6
[ 45 ] الوسائل 2 : 731 / 7
[ 46 ] الوسائل 2 : 730 / 2
[ 47 ] الوسائل 2 : 731 / 5
[ 48 ] الوسائل 2 : 731 / 4
[ 49 ] الوسائل 2 : 734 / 4
[ 50 ] الوسائل 2 : 734 / 7
[ 51 ] الوسائل 2 : 733 / 3
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 272 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية