تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

[ 24 ] 11 - قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ الحسن بن عليّ عليه السّلام كفّن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة ( 1 ) ، وإنّ عليّا عليه السّلام ، كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة . 12 - يستحبّ إجادة الكفن . [ 25 ] قال الصّادق عليه السّلام : أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنّها زينتهم . [ 26 ] وقال عليه السّلام : تنوّقوا في الأكفان ، فإنّكم تبعثون بها . الرّابع : في أحكام الكفن وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلَّي فيه ويصوم . [ 27 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلَّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلَّي فيه . [ 28 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : عن الثّياب الَّتي يصلَّي فيها ( 1 ) الرّجل ( 1 ) ويصوم أيكَّفن فيها الميّت ؟ قال : أحبّ ذلك الكفن ، يعني : قميصا . 2 - يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه . [ 29 ] قال الصّادق عليه السّلام : كان ثوبا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اللَّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار وفيها كفّن . [ 30 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم

هامش
[ 24 ] الوسائل 2 : 743 / 2
( 1 ) الحبرة : ضرب من برود اليمن منمّر ( اللَّسان : حبر )
[ 25 ] الوسائل 2 : 749 / 3
[ 26 ] الوسائل 2 : 749 / 4
[ 27 ] الوسائل 2 : 732 / 1
[ 28 ] الوسائل 2 : 732 / 3
( 1 ) الأصل ورض : فيه
( 1 ) ليس في م
[ 29 ] الوسائل 2 : 733 / 1
[ 30 ] الوسائل 2 : 733 / 2