فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة وبرد . 3 - يكره تجمير الكفن . [ 31 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يجمّر الكفن . 4 - يكره تطييبه بالمسك . [ 32 ] روي أنّ الصّادق عليه السّلام كان ينفض بكمّه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هو من الحنوط في شيء . [ 33 ] وروي : جوازه . 5 - يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة وكافور . [ 34 ] وقال عليه السّلام : إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة ( 1 ) وكافور . 6 - يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن ، لما مرّ . [ 35 ] قال أبو الحسن عليه السّلام : إنّي كفّنت أبي في ثوبين وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، ولو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار . [ 36 ] وروي : أنّ موسى بن جعفر عليهما السّلام كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار . [ 37 ] وروي : لا تماكس في شراء الأضحيّة ، والكفن ، والنّسمة ، والكراء إلى مكَّة . 7 - يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 270
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٠
هامش
[ 31 ] الوسائل 2 : 733 / 2
[ 32 ] الوسائل 2 : 735 / 11
[ 33 ] الوسائل 2 : 735 / 10
[ 34 ] الوسائل 2 : 746 / 1
( 1 ) الذّريرة : قيل : هي فتات قصب ما كان لنشاب وغيره تنثر على الميّت ( اللَّسان : ذرر )
[ 35 ] الوسائل 2 : 749 / 5
[ 36 ] الوسائل 2 : 750 / 8
[ 37 ] الوسائل 2 : 761 / 1