تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

الثّالث : في جنس الكفن وفيه اثنتا عشرة مسألة 1 - يستحبّ كونه من القطن ، لما يأتي في الملابس . [ 10 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . 2 - يكره كونه من الكتّان ، لما مرّ . [ 11 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يكفّن الميّت في كتّان . 3 - يستحبّ كونه أبيض . [ 12 ] وقال عليه السّلام : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنّوا فيه موتاكم . [ 13 ] وقال عليه السّلام : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم . 4 - يكره كونه أسود . [ 14 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يكفّن الميّت في السّواد ( 1 ) . [ 15 ] وقال عليه السّلام : لا يحرم في الثّوب الأسود ولا يكفّن به . 5 - لا يجوز كونه من كسوة الكعبة ، لما يأتي في الحرير وهذا منه . [ 16 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ، قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنقع به ويطلب بركته ، فقيل [ له ] ( 1 ) : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .

هامش
[ 10 ] الوسائل 2 : 751 / 1
[ 11 ] الوسائل 2 : 751 / 2
[ 12 ] الوسائل 2 : 750 / 2
[ 13 ] الوسائل 2 : 750 / 1
[ 14 ] الوسائل 2 : 751 / 1
( 1 ) م : بالسّواد
[ 15 ] الوسائل 2 : 751 / 2
[ 16 ] الوسائل 2 : 752 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 267 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية