[ 3 ] وفي رواية : ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ ، والظَّاهر أنّ الاكتفاء بثوب مخصوص بالضّرورة . [ 4 ] وقال عليه السّلام : كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنيّة ( 1 ) عبريّ ، أو أظفار ، والصّحيح عبريّ من ظفار ، وهما بلدان . [ 5 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الميّت يدرج في ثلاثة أثواب قال : لا بأس والقميص أحبّ إليّ . [ 6 ] وروي : الكفن فريضة ، للرّجل ( 1 ) ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النّساء ففريضة خمسة أثواب . [ 7 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ( 1 ) ، وخمار ، ولفّافتين . [ 8 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ، ويلقي فضلها على صدره . [ 9 ] وقال عليه السّلام : الخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 266
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٦
هامش
[ 3 ] الوسائل 2 : 726 / 2
[ 4 ] الوسائل 2 : 726 / 4
( 1 ) أثبتناه من رض وش وفي الأصل وج وم : يمنة ، وهي ضرب من برود اليمن وهي المعصّبا
[ 5 ] الوسائل 2 : 727 / 5
[ 6 ] الوسائل 2 : 727 / 7
( 1 ) ج وش وم والوسائل : للرّجال
[ 7 ] الوسائل 2 : 727 / 9
( 1 ) المنطق : ثوب تلبسه المرأة تشدّ وسطها به وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها ( اللَّسان : نطق )
[ 8 ] الوسائل 2 : 728 / 13
[ 9 ] الوسائل 2 : 728 / 12