ثلاث سنين . [ 59 ] وروي : أنّه يجوز للرّجل تغسيل الصّبيّة ، وللمرأة تغسيل الصّبيّ . وحمل على عدم تجاوز الثّلاث . [ 60 ] وروي : التّحديد بالخمس في البنت والأوّل أحوط . 8 - يجوز تغسيل الرّجل زوجته والمرأة زوجها ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب ( 1 ) لما مرّ . [ 61 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثّوب . [ 62 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء ، قال : تغسّله امرأته ، أو ذو قرابة ( 1 ) ، إن كان له ، وتصبّ النّساء عليه الماء صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها . [ 63 ] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام غسّل فاطمة عليها السّلام . [ 64 ] وروي : أنّه لا ينظر أحدهما [ إلى ] ( 1 ) عورة الآخر ( إذا مات ) ( 1 ) [ 65 ] وروي أنّه : لا ينظر إلى شعرها . ( 1 ) [ 66 ] وروي : أنّ المرأة تغسّل زوجها ولا يغسّلها ( 1 ) . ( وحمل على التّقيّة ، والكراهة في غير الضّرورة ) ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 261
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦١
هامش
[ 59 ] الوسائل 2 : 712 / 2
[ 60 ] الوسائل 2 : 713 / 3
( 1 ) ج : الثّياب
[ 61 ] الوسائل 2 : 714 / 2
[ 62 ] الوسائل 2 : 714 / 3
( 1 ) رض : ذات قرابة
[ 63 ] الوسائل 2 : 717 / 17
[ 64 ] الوسائل 2 : 716 / 12
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ليس في ش
[ 65 ] الوسائل 2 : 716 / 11
( 1 ) سقط هذا الحديث من رض وش -
[ 66 ] الوسائل 2 : 716 / 13
( 1 ) سقط هذا الحديث من ش
( 1 ) ليس في ش