تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

غسّلها من فوق ثيابها . [ 52 ] وقال عليه السّلام : لا يغسّل الرّجل إلَّا المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة . [ 53 ] 3 - روي : أنّ المسلم إذا مات ولم يوجد له مسلم يغسّله ، ولا ذات رحم ، غسّله النّصرانيّ بعد ما يغتسل ، وكذا المسلمة مع النّصرانيّة . 4 - يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله ، ويدفن بثيابه . [ 54 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وليس معه إلَّا النّساء ، ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه . وفي رواية أخرى : يلفّفنّه لفّا في ثيابه ، ويدفننّه معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه . وفي رواية أخرى : يلفّفنّه لفّا ثيابه ، ويدفننّه ولا يغسلنّه . 5 - يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها . [ 55 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت في السّفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها . [ 56 ] وسئل عليه السّلام عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : تلفّ وتدفن ، ولا تغسل . [ 57 ] 6 - روي : أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة ، أو غسل وجهها ويديها أو تيمّمها ، وكذا الأجنبيّة . وحمل على الاستحباب ، لما مرّ . 7 - يجوز أن يغسّل الرّجل ( 1 ) بنت ثلاث سنين أو أقلّ ، والمرأة ابن ثلاث سنين ( 1 ) أو أقلّ . [ 58 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّبيّ إلى كم تغسّله النّساء ؟ قال : إلى

هامش
[ 52 ] الوسائل 2 : 707 / 10
[ 53 ] الوسائل 2 : 704 / 1
[ 54 ] الوسائل 2 : 708 / 2
[ 55 ] الوسائل 2 : 708 / 1
[ 56 ] الوسائل 2 : 709 / 3
[ 57 ] الوسائل 2 : 709 / 1
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) ليس في ج وش وم
[ 58 ] الوسائل 2 : 712 / 1