تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

أقول : وهنا معارض حمل على التّقيّة ، والاستحباب وغير ذلك . الحادي عشر : في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت [ 73 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الَّذي بدا منه ، ولا تعد الغسل . [ 74 ] وروي : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل . [ 75 ] وروي : إذا خرج منه دم أو شيء فأصاب العمامة أو الكفن قرض . وحمل على كونه وضع في القبر ، وعدم إمكان الغسل . الثّاني عشر : فيما يتعلَّق بالماء وأحكامه اثنا عشر . 1 - يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر ، لما مرّ . 2 - يجب تغسيله بعده بماء الكافور ، لما مرّ . 3 - يجب تغسيله بعده بماء القراح ، لما مرّ . 4 - الأحوط ( 1 ) تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط ، لما مرّ . 5 - يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار . [ 76 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن الماء للميّت . [ 77 ] وروي : لا يقرّب الميّت ماء حميما . [ 78 ] 6 - روي : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النّار ، ولا يحنّط بمسك .

هامش
[ 73 ] الوسائل 2 : 723 / 1
[ 74 ] الوسائل 2 : 723 / 2
[ 75 ] الوسائل 2 : 723 / 4
( 1 ) ليس في رض
[ 76 ] الوسائل 2 : 693 / 1
[ 77 ] الوسائل 2 : 693 / 2
[ 78 ] الوسائل 2 : 693 / 3
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 263 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية