[ 79 ] وروي : لا يسخّن الماء للميّت ، إلَّا أن يكون شتاء باردا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك . 7 - لا يجب قدر معيّن من الماء له . [ 80 ] سئل العسكريّ عليه السّلام عن الماء الَّذي يغسّل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السّلام : حدّ غسل الميّت ، يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللَّه . 8 - يستحبّ كون الماء صاعا ، لما مرّ . [ 81 ] وعنهم عليهم السّلام : الوضوء بمدّ ، والغسل بصاع . 9 - يستحبّ الزّيادة على ذلك [ و ] ( 1 ) الإكثار من الماء . [ 82 ] وقال عليه السّلام : يا عليّ إذا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس . [ 83 ] وسئل الصّادق عليه السّلام هل للماء الَّذي يغسّل به الميّت حدّ محدود ؟ قال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعليّ عليه السّلام : إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس ( 1 ) ، فاغسلني ، وكفّني ، وحنّطني . 10 - يعتبر ماء الوضوء للميّت إن وضّأه ، لما مرّ . 11 - لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف ، لما يأتي . 12 - يجوز صبّه في بالوعة . [ 84 ] سئل العسكريّ عليه السّلام هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الَّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 264
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٦٤
هامش
[ 79 ] الوسائل 2 : 694 / 4 و 5
[ 80 ] الوسائل 2 : 718 / 1
[ 81 ] الوسائل 2 : 339 / 6
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 82 ] الوسائل 2 : 719 / 1
[ 83 ] الوسائل 2 : 719 / 2
( 1 ) غرس : بئر بالمدينة ، قال الواقدي : كانت منازل بني النّضير بناحية الغرس ( اللَّسان : غرس )
[ 84 ] الوسائل 2 : 720 / 1