تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

9 - يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها . [ 67 ] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته . 10 - إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به ، أو من يأمره الوليّ . [ 68 ] قال عليّ عليه السّلام : يغسّل الميّت أولى النّاس به ، أو من يأمره الولي بذلك . 11 - يجوز للجنب أن يغسّل الميّت ، وينبغي أن يتوضّأ قبله . [ 69 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ولا بأس بذلك ، إذا كان جنبا ، غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما . 12 - يجوز للحائض أن تغسّل الميّت . [ 70 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا تحضر الحائض الميّت ، ولا الجنب عند التّلقين ، ولا بأس أن يليا غسله . العاشر : في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء . [ 71 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن ميّت مات وهو جنب ، قال : يغسّل غسلا واحدا ، يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . [ 72 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، قال : مثل غسل ( 1 ) الطَّاهر ، وكذلك الحائض وكذلك الجنب ، إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط .

هامش
[ 67 ] الوسائل 2 : 717 / 1
[ 68 ] الوسائل 2 : 718 / 2
[ 69 ] الوسائل 2 : 724 / 1
[ 70 ] الوسائل 2 : 725 / 2
[ 71 ] الوسائل 2 : 721 / 1
[ 72 ] الوسائل 2 : 721 / 2
( 1 ) ليس في رض
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 262 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية