واحد لما يأتي . الثّامن : فيمن لا يجب تغسيله وهو اثنا عشر قسما 1 - السّقط لدون أربعة أشهر ، لما مرّ ولعدم ورود الأمر بغسله . 2 - الشّهيد إذا مات في المعركة ، لما مرّ . [ 44 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الَّذي يقتل في سبيل اللَّه ، أيغسّل ويكفّن ، ويحنّط ؟ فقال : يدفن كما هو في ثيابه بدمه ، إلَّا أن يكون به رمق ثمّ مات ، فإنّه يغسّل . 3 - من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن ، وإلَّا يمّم لما مرّ . [ 45 ] وسئل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقيل له : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه ، انسلخ ، فقال : يمّموه . 4 - من قدّم غسله قبل الرّجم ، لما مرّ . 5 - من قدّم غسله قبل القتل ، لما مرّ . 6 - الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله ولا دفنه ، لما تقدّم ويأتي . [ 46 ] 7 - وسئل الصّادق عليه السّلام عن النّصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه . الكافر الذمّيّ كذلك . [ 47 ] روي عن الصّادق عليه السّلام : النّهي عن تغسيل المسلم قرابته الذّمّيّ والمشرك ، وأن يكفّنه ويصلَّي عليه ويلوذ به .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 258
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥٨
هامش
[ 44 ] الوسائل 2 : 700 / 7
[ 45 ] الوسائل 2 : 702 / 3
[ 46 ] الوسائل 2 : 703 / 1
[ 47 ] الوسائل 2 : 704 / 2