تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

8 - الباغي كذلك . [ 48 ] قال معاوية عليه اللَّعنة للحسين عليه السّلام : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عديّ وأصحابه ، شيعة أبيك ؟ قتلناهم وكفّنّاهم وصلَّينا عليهم ، فضحك الحسين عليه السّلام فقال : خصمك القوم ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ، ما كفنّاهم ( 1 ) ، ولا صلَّينا عليهم ، ولا قبرناهم . 9 - الرّجل المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ولا ذات رحم ، لما يأتي . 10 - المرأة المسلمة ، إذا لم يحضرها مسلمة ولا ذو رحم ، لما يأتي . 11 - من لم يوجد له ماء يغسّل به ، يمّم ، لما يأتي . 12 - من لم يوجد له كافور ولا سدر لم يعتبرا في غسله ، لعموم نصّ الضّرورة ، والأحوط حينئذ تغسيله ثلاثا بالماء القراح لعدم الدّليل على إجزاء الواحدة . التّاسع : فيمن يغسّل الميّت ومسائله اثنتا عشرة 1 - يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب . [ 49 ] سئل الصّادق عليه السّلام ، عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء ، قال : تغسّله امرأته ، أو ذات محرمة ، وتصبّ عليه النّساء الماء صبّا من فوق الثّياب . 2 - يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب . [ 50 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يخرج في السّفر ومعه امرأته يغسّلها ؟ قال : نعم ، وأمّه وأخته ، ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ويغسّلها . [ 51 ] وقال عليه السّلام : في امرأة ماتت مع رجال : إن كان معها ذو محرم لها

هامش
[ 48 ] الوسائل 2 : 704 / 3
( 1 ) زاد في رض : ولا غسّلناهم
[ 49 ] الوسائل 2 : 706 / 4
[ 50 ] الوسائل 2 : 705 / 1
[ 51 ] الوسائل 2 : 707 / 9