أيّاما حتّى تتغيّر جراحته غسّل . وحمل على التّقيّة ، وعلى من به رمق . 6 - يجب تغسيل من قتل في معصية . [ 40 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللَّه ، فقال : يغسل أوّلا منه الدّم ، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدّبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن ، عصّب ، وكذلك موضع الرّأس ، يعني : الرّقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ، ويذرّ عليها الحنوط ، ثمّ يوضع القطن فوق الرّقبة ، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل ، قيل : فإن كان الرّأس قد بان من الجسد ، فقال : يغسل الرّأس إذا غسل اليدين والسّفلة ، بدأ بالرّأس ، ثمّ بالجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرّقبة ويضمّ إليه الرّأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللَّحد ووجّهته إلى القبلة . [ 41 ] 7 - روي : أنّ المجدور والكسير والَّذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا . [ 42 ] 8 - سئل عليّ عليه السّلام : عن رجل يحترق بالنّار فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا ، وأن يصلَّي عليه . 9 - من وجب رجمه يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه قبل الرّجم ويجزيه . [ 43 ] قال الصّادق عليه السّلام : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلَّى عليها ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنّط ، ويلبس الكفن ، ثمّ يقاد ويصلى عليه . 10 - من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك ، لما مرّ . 11 - يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين ، وإن كان فاسقا ، لما تقدّم ويأتي . 12 - [ يجب ] ( 1 ) تغسيل الميت الجنب والحائض والنّفساء ، ويجزي غسل
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 257
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥٧
هامش
[ 40 ] الوسائل 2 : 701 / 1
[ 41 ] الوسائل 2 : 702 / 1
[ 42 ] الوسائل 2 : 702 / 2
[ 43 ] الوسائل 2 : 703 / 1
( 1 ) أثبتناه من ج وم وش