تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام ولد وهو ابن ستّة أشهر . [ 33 ] وروي : السّقط يدفن بدمه في موضعه . وحمل على ما دون أربعة أشهر . 3 - يجب تغسيل المحرم إذا مات ، ولا يقرّب كافورا ولا طيبا ، وحكمه فيما سوى ذلك ، حكم المحلّ . [ 34 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطَّي وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ( 1 ) غير أنّه لا يقرّبه طيبا . [ 35 ] وروي : يغسّل ويكفّن ويغطَّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطَّيب . 4 - يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد ، لما تقدّم ويأتي . 5 - يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات ، وإلَّا فلا . [ 36 ] قال الصّادق عليه السّلام : الشّهيد إذا كان به رمق غسّل ، وكفّن ، وحنّط ، وصلَّي عليه ، وإن لم يكن به رمق ، دفن ( 1 ) في أثوابه . [ 37 ] وروي : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السّبع ، وكلّ شيء ، إلَّا ما قتل بين الصّفّين ، فإن كان به رمق غسّل ، وإلَّا فلا . [ 38 ] وروي : ينزع عن الشّهيد الخفّ ، والفرو ، والعمامة ، والمنطقة ، والقلنسوة ، والسّراويل ، إلَّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ، ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حلّ . [ 39 ] وروي : الشّهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي

هامش
[ 33 ] الوسائل 2 : 696 / 5
[ 34 ] الوسائل 2 : 697 / 4
( 1 ) رض : بالمحل
[ 35 ] الوسائل 2 : 697 / 7
[ 36 ] الوسائل 2 : 698 / 1
( 1 ) الوسائل ورض : كفّن
[ 37 ] الوسائل 2 : 698 / 3
[ 38 ] الوسائل 2 : 701 / 10
[ 39 ] الوسائل 2 : 699 / 5