تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

السّماء ستر يعني : إذا غسل . [ 26 ] 12 - روي : جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل ، إذا خاف سقوطه . وروي : النّهي عنه . [ 27 ] وروي : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . السّابع : فيمن يجب تغسيله ومسائله اثنتا عشرة 1 - يجب تغسيل من مات في الماء . [ 28 ] قال الصّادق عليه السّلام : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه [ قد ] ( 1 ) مات ، ثمّ يغسّل ويكفّن . [ 29 ] وقال عليّ عليه السّلام : الغريق يغسّل . [ 30 ] وروي : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السّبع ، وكلّ شيء إلَّا ما قتل بين الصّفّين . 2 - السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل ، وإن تمّ له ستّة أشهر فحكمه حكم غيره من الأموات . [ 31 ] سئل الصّادق عليه السّلام : عن السّقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللَّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى . [ 32 ] وروي : إذا أتمّ السّقط أربعة أشهر غسّل ، فإذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ ،

هامش
[ 26 ] الوسائل 2 : 724 / 1
[ 27 ] الوسائل 2 : 694 / 1
[ 28 ] الوسائل 2 : 687 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 29 ] الوسائل 2 : 687 / 2
[ 30 ] الوسائل 2 : 688 / 6
[ 31 ] الوسائل 2 : 695 / 1
[ 32 ] الوسائل 2 : 695 / 2