[ 69 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى الدّم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . 4 - الجنب إذا حاضت وطهرت أجزأها غسل واحد لما مرّ . [ 70 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت ، اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . [ 71 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد . 5 - غسل الحيض كغسل الجنابة . [ 72 ] قال الصّادق عليه السّلام : [ غسل ] ( 1 ) الجنابة والحيض واحد . [ 73 ] وسئل عليه السّلام عن الحائض ، أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم . [ 74 ] وقال الرّضا عليه السّلام : غسل الحيض مثله يعني : غسل الجنابة . 6 - التّيمّم بدلا من الغسلين ( 1 ) ومن الوضوء سواء . [ 75 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن التّيمّم من الوضوء ، ومن الجنابة ، ومن الحيض للنّساء سواء ؟ قال : نعم . 7 - تيمّم الحائض إذا طهرت وتعذّر الغسل للصّلاة ونحوها لما يأتي . 8 - يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل لما يأتي . 9 - يجوز ووطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة لما يأتي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 202
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٢
هامش
[ 69 ] الوسائل 2 : 565 / 2
[ 70 ] الوسائل 2 : 566 / 4
[ 71 ] الوسائل 2 : 567 / 7
[ 72 ] الوسائل 2 : 566 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 73 ] الوسائل 2 : 567 / 6
[ 74 ] الوسائل 2 : 567 / 4
( 1 ) ج : الغسل
[ 75 ] الوسائل 2 : 566 / 2