تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

[ 82 ] وسئل عليه السّلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج . [ 83 ] وقال عليه السّلام : إنّما المرأة لعبة الرّجل . [ 84 ] وروي : ما بين الفخذين . [ 85 ] وروي : ما بين أليتيها ولا يوقب . [ 86 ] وقال عليه السّلام : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ، ما اتّقى موضع الدّم . 4 - يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة والرّكبة . [ 87 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار . [ 88 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ما يحلّ له من الطَّامث ؟ قال لا شيء حتّى تطهر . أقول : حمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة . 5 - يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة لما مرّ . 6 - يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة لما مرّ . 7 - يجوز وطؤها حال الاستحاضة لما مضى ويأتي . 8 - يحرم وطؤ النّفساء ويجوز بعد الانقطاع على كراهة لما يأتي . 9 - يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل لما يأتي . 10 - يكره ذلك حينئذ . [ 89 ] قال أبو جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها الدّم ، دم الحيض في آخر

هامش
[ 82 ] الوسائل 2 : 570 / 2
[ 83 ] الوسائل 2 : 570 / 4
[ 84 ] الوسائل 2 : 571 / 7
[ 85 ] الوسائل 2 : 571 / 8
[ 86 ] الوسائل 2 : 570 / 5
[ 87 ] الوسائل 2 : 571 / 1
[ 88 ] الوسائل 2 : 569 / 12
[ 89 ] الوسائل 2 : 572 / 1