المحيض باللَّيل ، ويقول : إنّها قد تكون الصّفرة والكدرة . 1 - الصّلاة لما تقدّم ويأتي . 2 - الصّوم لما تقدّم ويأتي . 3 - الطَّواف كذلك . 4 - دخول المسجدين واللَّبث فيما سواهما كذلك . 6 - الاعتكاف كذلك . 7 - الوطء كذلك . 8 - مسّ القرآن كذلك . 9 - كتابته كذلك . 10 - المرور في أحد ( 1 ) المسجدين بغير تيمّم لو حاضت فيه كذلك . 11 - تلاوة العزائم الأربع كذلك . 12 - وضع شيء في المسجد كذلك . الفصل الرّابع : في أحكام غسل الحيض وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا . [ 66 ] قال الصّادق عليه السّلام : الطَّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . [ 67 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق . أقول : حمل على الأفضليّة . 2 - يجزيها مسمّى الغسل ولو كالدّهن . [ 68 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . 3 - المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر لما مرّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 201
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠١
هامش
( 1 ) ليس في رض
[ 66 ] الوسائل 2 : 564 / 1
[ 67 ] الوسائل 2 : 564 / 3
[ 68 ] الوسائل 2 : 564 / 2