من العزائم فلتسجد إذا سمعها : [ 51 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد . [ 52 ] وروي : [ لا ] ( 1 ) تقرأ ولا تسجد . [ 53 ] [ وروي لا تسجد ] ( 1 ) إذا سمعت السّجدة . وحملا على غير العزائم ، وعلى التّقيّة ، وعلى عدم الاستماع ، وعلى عدم ( 1 ) الإنكار . [ 54 ] 7 - سئل الصّادق عليه السّلام عن التّعويذ يعلَّق على الحائض ؟ قال : نعم ، لا بأس . وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها . [ 55 ] وروي : نعم ، إذا كان في جلد ، أو فضّة ( 1 ) ، أو قصبة حديد . [ 56 ] وروي : أنّها لا تكتب القرآن . 8 - قراءة القرآن وقد مرّ في الجنابة . [ 57 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللَّه . 9 - دخول المساجد وقد مرّ هناك . 10 - الوضوء عند كلّ صلاة وذكر اللَّه بقدرها . [ 58 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 199
مساهمون: الحر العاملي
ص١٩٩
هامش
[ 51 ] الوسائل 2 : 584 / 2
[ 52 ] الوسائل 2 : 584 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 53 ] الوسائل 2 : 585 / 5
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ليس في باقي النّسخ
[ 54 ] الوسائل 2 : 585 / 1
[ 55 ] الوسائل 2 : 585 / 3
( 1 ) ليس في الوسائل
[ 56 ] الوسائل 2 : 585 / 2
[ 57 ] الوسائل 2 : 586 / 1
[ 58 ] الوسائل 2 : 587 / 2