تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه سبحانه وتسبّحه وتهلَّله ( 1 ) وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها . [ 59 ] وقال عليّ عليه السّلام ( 1 ) : ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ ( 1 ) صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلَّي . [ 60 ] وروي : أنّها تتوضأ أيضا إذا أرادت أن تأكل . 11 - الخضاب . [ 61 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المرأة تختضب وهي حائض ، قال : لا بأس به . [ 62 ] وروي : لا تختضب ، لأنّه يخاف عليها الشّيطان . [ 63 ] وروي : لا تختضب الحائض ولا الجنب . 12 - ذكر اللَّه مطلقا لما تقدم ويأتي . الفصل الثّالث : فيما تتركه الحائض وهو اثنا عشر 1 - النّظر إلى نفسها ليلا في المحيض . [ 64 ] عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه بلغه أنّ نساء كانت إحداهنّ تدعو بالمصباح في جوف اللَّيل ، تنظر إلى الطَّهر ، فكان يعيب ذلك ويقول : متى كان النّساء يضعن هذا . [ 65 ] وعن الصّادق عليه السّلام : أنّه كان ينهى النّساء أن ينتظرن إلى أنفسهنّ في

هامش
( 1 ) ليس في م
[ 59 ] الوسائل 2 : 587 / 3
( 1 ) ج : وقال الصّادق ( ع ) وفي رض وم وش : وقال ( ع )
( 1 ) ليس في رض
[ 60 ] الوسائل 2 : 588 / 5
[ 61 ] الوسائل 2 : 592 / 1
[ 62 ] الوسائل 2 : 593 / 3
[ 63 ] الوسائل 2 : 593 / 7
[ 64 ] الوسائل 2 : 593 / 1
[ 65 ] الوسائل 2 : 563 / 2