تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق ( 1 ) فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل . [ 90 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون معه أهله في السّفر ، فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه . [ 91 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . [ 92 ] وقال العبد الصّالح عليه السّلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ، ولم تمسّ الماء : فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمسّ الماء أحبّ إليّ . [ 93 ] وروي : لا يقع عليها [ زوجها ] ( 1 ) حتّى تغتسل وحمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة . 11 - تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض . [ 94 ] قال الصّادق عليه السّلام في كفّارة الطَّمث : أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قيل : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة . [ 95 ] وروي : يتصّدق على عشرة مساكين .

هامش
( 1 ) الشّبق : شدّة الميل إلى الجماع ( المجمع : شبق )
[ 90 ] الوسائل 2 : 573 / 2
[ 91 ] الوسائل 2 : 573 / 3
[ 92 ] الوسائل 2 : 573 / 4
[ 93 ] الوسائل 2 : 574 / 7
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 94 ] الوسائل 2 : 574 / 1
[ 95 ] الوسائل 2 : 574 / 2
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 205 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية