فإن خرج فيها شيء من الدّم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصلّ . [ 45 ] وسئل الصّادق عليه السّلام كيف تعرف الطَّامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف ( 1 ) بيدها اليمنى ، فإن كان ثمّة مثل رأس الذّباب خرج على الكرسف . [ 46 ] وروي : إن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت . [ 47 ] 4 - سئل الصّادق ( 1 ) عليه السّلام عن امرأة تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأيت القطرة بعد القطرة ، قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثمّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرّحم يقال له : الإراقة ، فإنّه سيخرج كلَّه ، ثمّ قال : ولا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلَّتهنّ القذرة . 5 - أخذها من المسجد وعدم وضعها فيه شيئا . [ 48 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام كيف صارت الحائض : تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلَّا منه . وقد مرّ معارض في الجنابة . 6 - سجودها لسماع السّجدة . [ 49 ] قال الصّادق عليه السّلام : الحائض تسجد إذا سمعت السّجدة . [ 50 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الطَّامث تسمع السّجدة ، فقال : إن كانت
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 198
مساهمون: الحر العاملي
ص١٩٨
هامش
[ 45 ] الوسائل 2 : 562 / 3
( 1 ) الكرسف : القطن وهو الكرسوف ( اللسان : كرسف )
[ 46 ] الوسائل 2 : 562 / 4
[ 47 ] الوسائل 2 : 563 / 1
( 1 ) الوسائل : أبي الحسن الأخير عليه السّلام
[ 48 ] الوسائل 2 : 583 / 1
[ 49 ] الوسائل 2 : 584 / 3
[ 50 ] الوسائل 2 : 584 / 1