تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

كانت أقلّ ، استظهرت ( 1 ) . [ 37 ] وروي : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام ، استظهرت بيوم ، ثمّ هي مستحاضة . [ 38 ] وروي : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ تغسل . [ 39 ] وروي : تستظهر بثلاثة أيّام إذا زاد الدّم على حيضها ، ثمّ هي مستحاضة . [ 40 ] وروي : بيومين أو ثلاثة ، ثمّ تصلَّي . [ 41 ] وروي : تستظهر بعشرة أيّام . وحمل على أنّها تستظهر بتمام العشرة لما مرّ . 2 - التّحيض عند رؤية الدّم . [ 42 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتعقد في الشّهر يومين وفي [ الشّهر ] ( 1 ) ثلاثة ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم تجز العشرة . [ 43 ] وقال عليه السّلام : إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها ، تركت الصّلاة ، فإن استمرّ بها ( 1 ) ثلاثة أيّام فهي حائض . 3 - الاستبراء عند الانقطاع . [ 44 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة

هامش
( 1 ) رض : استظهرت بيوم
[ 37 ] الوسائل 2 : 556 / 3
[ 38 ] الوسائل 2 : 557 / 7
[ 39 ] الوسائل 2 : 557 / 6
[ 40 ] الوسائل 2 : 557 / 8
[ 41 ] الوسائل 2 : 558 / 12
[ 42 ] الوسائل 2 : 559 / 1
( 1 ) الأصل : وفي الثّلاثة ثلاثة وما أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ وهو الصّحيح
[ 43 ] الوسائل 2 : 559 / 3
( 1 ) باقي النّسخ : استمرّ بها الدّم
[ 44 ] الوسائل 2 : 562 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 197 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية