الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . [ 29 ] وروي : بالعكس ، والأوّل أشهر رواية وفتوى . [ 30 ] وروي : أنّ ( 1 ) ذات القرحة إن تركت الصّلاة فعليها قضاؤها . 12 - يجوز اجتماع الحيض مع الحمل . [ 31 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحلبي ترى الدّم ، أتترك الصّلاة ؟ فقال : نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم . [ 32 ] وروي : تترك الصّلاة إذا دام . [ 33 ] وروي في الحبلى الَّتي استبان حملها ( 1 ) : إن رأت الدّم كثيرا أحمر فلا تصلَّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء . [ 34 ] وروي : ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل . وحمل على الأغلبيّة ، وعلى التّقيّة . [ 35 ] : وروي في دم المخاض : أنّها تصلَّي حتّى تخرج رأس الولد . أقول : وجهه أنّه لا بدّ من الطَّهرين بين الحيض والنّفاس . الفصل الثّاني : ما تفعله الحائض وهو اثنا عشر 1 - الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم . [ 36 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 196
مساهمون: الحر العاملي
ص١٩٦
هامش
[ 29 ] الوسائل 2 : 560 / 1
[ 30 ] الوسائل 2 : 561 / 3
( 1 ) ليس في رض
[ 31 ] الوسائل 2 : 576 / 1
[ 32 ] الوسائل 2 : 577 / 2
[ 33 ] الوسائل 2 : 579 / 16
( 1 ) م وج : حبلها
[ 34 ] الوسائل 2 : 579 / 12
[ 35 ] الوسائل 2 : 580 / 17
[ 36 ] الوسائل 2 : 556 / 2
( 1 ) الأصل : فإن وفي ش : وإن