تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

[ 399 ] وروي : للجنابة وغسل الحيض . الثاني عشر : في أحكام ( 1 ) الغسل وهي اثنا عشر 1 - لا تجب المضمضة ، والاستنشاق ، ولا غسل شيء من البواطن . [ 400 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان . [ 401 ] وسئل الصّادق عليه السّلام الجنب ( 1 ) يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظَّاهر . [ 402 ] ( وسئل أبو الحسن عليه السّلام الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظَّاهر ، ) ( 1 ) ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن . [ 403 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الغسل على ما ظهر ، لا على ما بطن . [ إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ] [ 404 ] 2 - قال الصّادق عليه السّلام في حديث الغسل : إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك . [ 405 ] وروى : فيمن اغتسل وعليه نعل سنديّة ، إن كان الماء الَّذي يسيل من جسده يصيب أسفل قدميه فلا يغسل قدميه . [ 406 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .

هامش
[ 399 ] الوسائل 1 : 463 / 6
( 1 ) ج : في بقيّة أحكام
[ 400 ] الوسائل 1 : 500 / 5
[ 401 ] الوسائل 1 : 500 / 6
( 1 ) رض : عن الجنب
[ 402 ] الوسائل 1 : 500 / 7
( 1 ) ليس في ش
[ 403 ] الوسائل 1 : 500 / 8
[ 404 ] الوسائل 1 : 505 / 1
[ 405 ] الوسائل 1 : 505 / 2
[ 406 ] الوسائل 1 : 506 / 3