لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس . أقول : المفروض أنّ الأثر المذكور لا يمنع وصول الماء إلى البشرة . 5 - يجزي من الغسل مسمّاه ولو كالدّهن . [ 413 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده ، قليله وكثيره ، فقد أجزأه . [ 414 ] وقال عليه السّلام : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . [ 415 ] وقال عليه السّلام : إنّما يكفيك مثل الدّهن . [ 416 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلَّت يمينك . وروي : ما بلَّلت يدك . [ 417 ] 6 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يغتسل ، ثمّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . [ 418 ] وروي : إن لم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل . [ 419 ] وروي : إن نسي أن يبول واغتسل لم يعد . [ 420 ] وروي عدم إعادة الغسل والوضوء مطلقا . وحمل الأمر بالإعادة فيهما على الاستحباب ، أو تحقّق المنيّ والبول لما مرّ من اشتراط تيقّن الحدث . [ 421 ] وروي : إن كان بال واستبرأ ثمّ رأى بللا فلا شيء عليه . 7 - لا يجب غسل الشّعر ولا نقضه ، بل يكفي وصول الماء إلى أصوله لما مرّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 188
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٨
هامش
[ 413 ] الوسائل 1 : 511 / 3
[ 414 ] الوسائل 1 : 511 / 4
[ 415 ] الوسائل 1 : 511 / 6
[ 416 ] الوسائل 1 : 511 / 5
[ 417 ] الوسائل 1 : 517 / 1
[ 418 ] الوسائل 1 : 517 / 2
[ 419 ] الوسائل 1 : 519 / 12
[ 420 ] الوسائل 1 : 519 / 14
[ 421 ] الوسائل 1 : 518 / 5