تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

3 - لا تجب الموالاة في الغسل ، ويجوز تقديم بعضه بل كلَّه قبل دخول الوقت لما مرّ . [ 407 ] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام أصاب من جارية له ، ثمّ قال لها : اغسلي رأسك ، وامسحيه مسحا شديدا ، لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ، ولا تغسلي رأسك . [ 408 ] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصّلاة . [ 409 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك . 4 - يجوز بقاء أثر الطَّيب والعلك ونحوهما على البدن وقت الغسل . [ 410 ] قيل للرّضا عليه السّلام : الرّجل يجنب فيصيب [ بعض ] ( 1 ) جسده ورأسه الخلوق والطَّيب والشّيء اللَّكد ( 1 ) مثل : علك الرّوم ، والضّرب وما أشبه ذلك ، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطَّيب وغيره ، قال : لا بأس [ به ] ( 1 ) . [ 411 ] وروي : كنّ نساء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطَّيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّه عليه السّلام أمرهنّ أن يصبن الماء صبّا على أجسادهنّ . [ 412 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض ، تغتسل وعلى جسدها الزّعفران

هامش
[ 407 ] الوسائل 1 : 508 / 1
[ 408 ] الوسائل 1 : 509 / 3
[ 409 ] الوسائل 1 : 509 / 4
[ 410 ] الوسائل 1 : 509 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض
( 1 ) اللَّكد : الَّذي يلزم الشيء ويلصق به ( المجمع : لكد )
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 411 ] الوسائل 1 : 510 / 2
[ 412 ] الوسائل 1 : 510 / 3