تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل . [ 391 ] وقال عليه السّلام : الوضوء بعد الغسل بدعة . [ 392 ] وروي : الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . أقول : حمل على الجنابة ، وعلى أنّ الظَّرف الأوّل خبر المبتدأ . [ 393 ] وروي : ليس شيء ( من الغسل ) ( 1 ) فيه وضوء إلَّا غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء . [ 394 ] وروي : أنّه ليس في غسل الجنابة وضوء قبله ولا بعده . [ 395 ] وروي : أنّه يتوضّأ قبل الغسل . وحمل على التّقيّة ، وما تقدّم من المعارض يحتمل التّقيّة أيضا . الحادي عشر : في تداخل الأغسال . [ 396 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والجمعة ( 1 ) ، وعرفة ، والنّحر ، والحلق ، والذّبح ، والزّيارة ، فإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد . قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها وجمعتها ، وغسلها من حيضها وعيدها . [ 397 ] وروي : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر ، أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم . [ 398 ] وروي : أنّه يجزي غسل واحد للجنابة ومسّ الميّت .

هامش
[ 391 ] الوسائل 1 : 515 / 10
[ 392 ] الوسائل 1 : 514 / 5
[ 393 ] الوسائل 1 : 514 / 7
( 1 ) ليس في رض
[ 394 ] الوسائل 1 : 515 / 2
[ 395 ] الوسائل 1 : 516 / 6
[ 396 ] الوسائل 1 : 515 / 1
( 1 ) الوسائل : الحجامة
[ 397 ] الوسائل 1 : 526 / 2
[ 398 ] الوسائل 1 : 526 / 3