من كلّ آفة تمحق ديني وتبطل به عملي ، اللَّهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين . 10 - الصّبّ على الرّأس ثلاثا . [ 385 ] قال الصّادق عليه السّلام : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا ، لا يجزيه أقلّ من ذلك . [ 386 ] وروي : أنّه يصبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، وعلى منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين . 11 - الصبّ على كلّ جانب مرّتين لما مرّ . 12 - ترك الاغتسال بغير إزار لما مرّ في آداب الحمّام . العاشر : في إجزاء الغسل عن الوضوء [ 387 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل . [ 388 ] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الوضوء للصّلاة في غسل الجمعة ، فقال : لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . [ 389 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه ( 1 ) قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها وضوء ، لا قبل ولا بعد ، وأجزأها الغسل . [ 390 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 184
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٤
هامش
[ 385 ] الوسائل 1 : 523 / 1
[ 386 ] الوسائل 1 : 506 / 2
[ 387 ] الوسائل 1 : 513 / 1
[ 388 ] الوسائل 1 : 513 / 2
[ 389 ] الوسائل 1 : 514 / 3
( 1 ) زاد في رض : ليس عليه الوضوء لا قبل
[ 390 ] الوسائل 1 : 514 / 4