تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

كفيه ( 1 ) فليغسلهما دون المرفق . 4 - كون ماء الغسل صاعا لما مرّ في الوضوء . [ 379 ] وقال الباقر عليه السّلام : من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع . 5 - ابتداء الرّجل إذا اغتسل هو والمرأة من إناء واحد ، وكون الماء صاعين أو صاعا ومدّا . [ 380 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : اغتسل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد ، قيل : كيف صنع ؟ قال : بدأ هو ، فضرب بيده الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي وأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو ، وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، وكان الَّذي اغتسل به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أمداد ، والَّذي اغتسلت به مدّين . 6 - الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة . [ 381 ] قال الصّادق عليه السّلام : كلّ غسل قبله وضوء إلَّا الجنابة . [ 382 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا أردت أن تغسل للجمعة فتوضّأ ثمّ اغتسل . 7 - غسل العورة أوّلا لما مرّ . 8 - الدّعاء عند غسل الجنابة . [ 383 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا اغتسلت من جنابة فقل : اللَّهمّ طهّر قلبي ، وزكّ عملي ، وتقبّل سعي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللَّهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين . 9 - الدّعاء عند غسل الجمعة . [ 384 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا اغتسلت للجمعة فقل : اللَّهمّ طهّر قلبي

هامش
( 1 ) رض : كتفيه
[ 379 ] الوسائل 1 : 510 / 1
[ 380 ] الوسائل 1 : 512 / 4
[ 381 ] الوسائل 1 : 516 / 1
[ 382 ] الوسائل 1 : 517 / 3
[ 383 ] الوسائل 1 : 520 / 1 و 2
[ 384 ] الوسائل 1 : 520 / 3