تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

[ 422 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة . [ 423 ] وروي : أنّ الحائض تنقض المشطة ، وأنّ الجنب لا تنقضها ، بل تروّي رأسها من الماء ، وتعصره حتّى يروّي . [ 424 ] وروي : إذا مسّ الماء جلدك فحسبك . [ 425 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان : عليه أن يغتسل ويقضي الصّلاة والصّيام . [ 426 ] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة ( 1 ) في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال : ما كان عليك لو سكت ؟ ثمّ مسح تلك اللَّمعة بيده . 10 - حكم الجبائر ونحوها تقدّم في الوضوء . [ 427 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الجنب به الجرح ، فيتخوف الماء إن أصابه ، قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه . 11 - إذا اجتمع جنب ، وميّت ، ومحدث ، وهناك ماء ، يكفي أحدهم . [ 428 ] روي : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الَّذي عليه وضوء . [ 429 ] وروي : ترجيح الميّت على الجنب . [ 430 ] وروي : ترجيح المحدثين على الجنب ، فيتوضّؤون ويتيمّم الجنب . والظَّاهر أنّ التّرجيح على الاستحباب التّخييري .

هامش
[ 422 ] الوسائل 1 : 521 / 3
[ 423 ] الوسائل 1 : 522 / 5
[ 424 ] الوسائل 1 : 522 / 6
[ 425 ] الوسائل 1 : 523 / 1
[ 426 ] الوسائل 1 : 524 / 1
( 1 ) اللَّمعة : البقعة الصّغيرة من الجسد لم ينلها الماء ( المجمع : لمع )
[ 427 ] الوسائل 1 : 525 / 1
[ 428 ] الوسائل 1 : 987 / 1
[ 429 ] الوسائل 1 : 988 / 5
[ 430 ] الوسائل 1 : 988 / 2