تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

[ 373 ] وقال الباقر عليه السّلام في حديث نسيان بعض الجسد في غسل الجنابة : [ قال ] ( 1 ) إن دخله الشّك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلَّة مسح عليه ، وأعاد الصّلاة باستيقان ، وإن كان شاكَّا فليس عليه في شكَّه شيء ، فليمض في صلاته . التّاسع : في سنن الغسل وهي اثنتا عشرة 1 - المضمضة قبله . [ 374 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثمّ تفرغ يمينك على شمالك ، فتغسل فرجك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك . [ 375 ] وقال عليه السّلام : في غسل الجنابة : إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر ، لا على ما بطن . 2 - الاستنشاق لما مرّ . 3 - غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لما مرّ . [ 376 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما . [ 377 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تصبّ على يديك الماء ، فتغسل ( 1 ) كفيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل ( 1 ) فرجك ، ثمّ تمضمض وتستنشق . [ 378 ] وقال عليه السّلام : إذا أصاب الرّجل جنابة ، فأراد الغسل فليفرغ على

هامش
[ 373 ] الوسائل 1 : 524 / 2
( 1 ) أثبتناه من رض وش
[ 374 ] الوسائل 1 : 499 / 1
[ 375 ] الوسائل 1 : 500 / 8
[ 376 ] الوسائل 1 : 528 / 2
[ 377 ] الوسائل 1 : 499 / 2
( 1 ) رض : فتغتسل
( 1 ) رض : فتغتسل
[ 378 ] الوسائل 1 : 503 / 8