تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ 329 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلَّا متيمّما حتّى يخرج منه ، ثمّ يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض ، تفعل كذلك ، ولا بأس أنّ يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها . 2 - لا يجوز للجنب اللَّبث في شيء من المساجد لما مرّ . [ 330 ] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : نهى أن يقعد الرّجل في المسجد وهو جنب . [ 331 ] وقال الباقر عليه السّلام : الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلَّا مجتازين إنّ اللَّه يقول : « ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » ( 1 ) . [ 332 ] وروي : معارض حمل على التّقيّة ، والضّرورة ، وغير ذلك . 3 - لا يحلّ لغير المعصوم أن يجنب في المسجد . [ 333 ] قال عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يجنب في المسجد إلَّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي ، فإنّه منّي . 4 - يكره دخول الجنب بيوت النّبيّ والأئمّة عليهم السّلام . [ 334 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء . [ 335 ] وقال عليه السّلام : إنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب . [ 336 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام لرجل : أما تستحيي تدخل على إمامك وأنت جنب .

هامش
[ 329 ] الوسائل 1 : 485 / 3
[ 330 ] الوسائل 1 : 486 / 8
[ 331 ] الوسائل 1 : 486 / 10
( 1 ) النّساء : 43
[ 332 ] الوسائل 1 : 488 / 18
[ 333 ] الوسائل 1 : 486 / 12
[ 334 ] الوسائل 1 : 489 / 1
[ 335 ] الوسائل 1 : 489 / 2
[ 336 ] الوسائل 1 : 490 / 4
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 176 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية