5 - لا يجوز للجنب والحائض أن يضعا في المسجد شيئا ، ولهما أن يأخذا منه . [ 337 ] سئل الصّادق عليه السّلام : عن الجنب والحائض يتناولان من المساجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . [ 338 ] وقال الباقر عليه السّلام : الجنب والحائض يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا . [ 339 ] وروي : أنّهما لا يأخذان منه شيئا لاحتياجهما إلى الدّخول ، ويضعان فيه من غير دخول . أقول : يمكن حمل النّهي عن الأخذ على الكراهة ، والرّخصة في الوضع على التّقيّة والضّرورة . [ 340 ] 6 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه . [ 341 ] وروي : جواز مسّ الجنب الدّراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله . وحمل على عدم مسّ الاسم . [ 342 ] وروي : جواز مسّ الدّراهم البيض . وحمل على عدم كون اسم اللَّه فيها . [ 343 ] وروي : عدم جواز مسّ المصحف وكذا في الحائض . 7 - يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض والنّفساء سوى العزائم الأربع . [ 344 ] قال الصّادق عليه السّلام : تقرأ الحائض القرآن والنّفساء والجنب أيضا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 177
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٧
هامش
[ 337 ] الوسائل 1 : 490 / 1
[ 338 ] الوسائل 1 : 491 / 2
[ 339 ] الوسائل 1 : 491 / 3
[ 340 ] الوسائل 1 : 491 / 1
[ 341 ] الوسائل 1 : 492 / 4
[ 342 ] الوسائل 1 : 492 / 2
[ 343 ] الوسائل 1 : 270 / 5
[ 344 ] الوسائل 1 : 493 / 1