ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل . [ 317 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا ، قال : يصلَّي فيه . 9 - الجماع فيما دون الفرج بغير إنزال لما مرّ . [ 318 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل . 10 - الوطء في الدّبر من غير إنزال . [ 319 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أتى الرّجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . [ 320 ] وقال عليه السّلام : في الرّجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل . [ 321 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل . أقول : حمله الشّيخ على التّقيّة ، ويحتمل الحمل على الإنزال ، وعلى الوطء في القبل . 11 - دخول منيّ الرّجل فرج المرأة . [ 322 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها غسل إلَّا أن يدخله . 12 - خروج منيّ الرّجل من فرج المرأة أو ما يحتمله . [ 323 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمّ ترى نطفة
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 174
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٤
هامش
[ 317 ] الوسائل 1 : 479 / 2
[ 318 ] الوسائل 1 : 481 / 1
[ 319 ] الوسائل 1 : 481 / 2
[ 320 ] الوسائل 1 : 481 / 3
[ 321 ] الوسائل 1 : 481 / 1
[ 322 ] الوسائل 1 : 483 / 4
[ 323 ] الوسائل 1 : 482 / 3