[ 353 ] 10 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ويطلي بالنّورة . [ 354 ] وروي : أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ( 1 ) ، فأمّا في أوّل الخضاب ، فلا . [ 355 ] وسئل الصّادق ( 1 ) عليه السّلام عن الجنب والحائض ، أيختضبان ؟ قال : لا بأس . [ 356 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الجنب ، يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فقال : لا أحبّ له ذلك . [ 357 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطَّامث ، فإنّ الشّيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنّفساء . [ 358 ] وروي : لا تجامع مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة . [ 359 ] وروي : إذا اختضبت بالحنّاء ( 1 ) وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحينئذ فجامع . 11 - يجوز للجنب الاطلاء بالنّورة والحجامة والتّذكية . [ 360 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن يحتجم الرّجل ( 1 ) وهو جنب .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 179
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٩
هامش
[ 353 ] الوسائل 1 : 496 / 1
[ 354 ] الوسائل 1 : 497 / 2
( 1 ) رض : يأخذ الخضاب لحيته
[ 355 ] الوسائل 1 : 497 / 6
( 1 ) الوسائل : وسئل العبد الصّالح
[ 356 ] الوسائل 1 : 497 / 8
[ 357 ] الوسائل 1 : 498 / 11
[ 358 ] الوسائل 1 : 499 / 3
[ 359 ] الوسائل 1 : 497 / 4
( 1 ) ليس في رض
[ 360 ] الوسائل 1 : 498 / 1
( 1 ) ليس في ج