فيه بالوضوء لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منه . [ 311 ] وروي : إنّ من جامع خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب اللَّه الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول والغائط من فضلة الطَّعام والشّراب ، فعليه في ذلك الوضوء . 2 - الغائط لما مرّ . 3 - أخذ الأظفار . [ 312 ] قيل للصّادق عليه السّلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، ( 1 ) قيل : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء . 4 - أخذ الشّارب لما مرّ . 5 - حلق الرّأس لما مرّ . 6 - خروج المذي . [ 313 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا نرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلَّا في الماء الأكبر . 7 - لبس ثوب فيه جنابة . [ 314 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يلبس الثّوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثّوب لا يجنب الرّجل . [ 315 ] وروي : لا يجنب الثّوب الرّجل ، ولا الرّجل يجنب الثّوب . 8 - الاحتلام مع عدم وجدان المني لما مرّ . [ 316 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 173
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٣
هامش
[ 311 ] الوسائل 1 : 466 / 2
[ 312 ] الوسائل 1 : 468 / 1
( 1 ) رض : الغسل
[ 313 ] الوسائل 1 : 468 / 1
[ 314 ] الوسائل 1 : 468 / 1
[ 315 ] الوسائل 1 : 468 / 2
[ 316 ] الوسائل 1 : 479 / 1