الرّجل بعد ذلك ، هل عليها غسل ؟ فقال : قال : لا . [ 324 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء قال : يعيد الغسل ، قيل : فالمرأة يخرج منها شيء [ بعد الغسل ] ( 1 ) ، قال : لا تعيد ، قيل : ما الفرق بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل . الخامس : في وجوب غسل الجنابة للصّلاة ونحوها لا لنفسه . [ 325 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل . [ 326 ] وقال عليه السّلام : إنّ اللَّه فرض على اليدين الطَّهور للصّلوات ( 1 ) [ 327 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة ، ولا صلاة إلَّا بطهور . وتقدّم معارض غير صريح مع ورود مثله في الوضوء وبقيّة الأغسال والاستنجاء وإزالة النّجاسات . السّادس : في أحكام الجنابة وهي اثنا عشر 1 - يجوز مرور الجنب في المساجد سوى المسجدين ، فإن احتلم فيهما ، تيمّم لخروجه ، أوحى اللَّه إلى نبيّه عليه السّلام : أن مر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلَّا باب عليّ ومسكن فاطمة ولا يمرّنّ فيه جنب . [ 328 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلَّها إلَّا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 175
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٥
هامش
[ 324 ] الوسائل 1 : 482 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 325 ] الوسائل 1 : 483 / 1
[ 326 ] الوسائل 1 : 483 / 3
( 1 ) رض وش : للصّلاة
[ 327 ] الوسائل 1 : 483 / 2
[ 328 ] الوسائل 1 : 485 / 2