[ 345 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام الجنب والحائض هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلَّا السجدة ويذكران اللَّه على كلّ حال . [ 346 ] وعن الصّادق عليه السّلام : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاء آمن القرآن إلَّا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنّجم ، وتنزيل السّجدة ، وحم السّجدة . [ 347 ] وروي : أنّ الجنب يقرأ ما بينه وبين سبع آيات . [ 348 ] وروي : سبعين آية . وحمل على الكراهة فيما زاد وعلى التّقيّة . 8 - يكره للجنب الأكل والشّرب ، إلَّا بعد الوضوء والمضمضة وغسل الوجه واليد . [ 349 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب . [ 350 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يذوق الجنب شيئا حتّى يغسل يديه ، ويتمضمض فإنّه يخاف منه الوضح ( 1 ) . [ 351 ] وقال عليه السّلام : إذا كان الرّجل جنبا ، لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ . ونهى عن الأكل على الجنابة ، وقال : إنّه يورث الفقر . 9 - يكره الادّهان للجنب قبل الغسل . [ 352 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب ، يدّهن ثمّ يغتسل ؟ قال : لا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 178
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٨
هامش
[ 345 ] الوسائل 1 : 493 / 4
[ 346 ] الوسائل 1 : 494 / 11
[ 347 ] الوسائل 1 : 494 / 9
[ 348 ] الوسائل 1 : 494 / 10
[ 349 ] الوسائل 1 : 495 / 1
[ 350 ] الوسائل 1 : 495 / 2
( 1 ) الوضح : هو بالتّحريك البرص ( المجمع : وضح )
[ 351 ] الوسائل 1 : 495 / 4 و 5
[ 352 ] الوسائل 1 : 496 / 1