[ 305 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه الشيء ( 1 ) ، قال : إذا جاءت الشّهوة ودفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس . 11 - خروج بلل من المريض مع الشّهوة ولو من غير دفق . [ 306 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا ، قال : ليس بشيء إلَّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل . [ 307 ] وفي رواية أخرى : إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه ، قيل : فما فرق بينهما ؟ قال : لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الماء ( 1 ) بدفقة قويّة ، وإن كان مريضا لم يجيء إلَّا بعد . 12 - وجود المني على بدنه أو ثوبه الَّذي ينفرد به . [ 308 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينام ولم ير في نومه أنّه ( 1 ) احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم . [ 309 ] وروي : يغسل ثوبه ويتوضّأ ، وحمل على الثّوب المشترك . الرّابع : فيما لا يوجب الغسل وهو كثير جدّا داخل في الحصر السّابق ونذكر هنا من المنصوص اثني عشر . 1 - البول . [ 310 ] روي عن الرّضا عليه السّلام : علة غسل الجنابة : النّظافة ، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه من أذاه ، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلَّه ، وعلَّة التّخفيف في البول والغائط أنّه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 172
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٢
هامش
[ 305 ] الوسائل 1 : 477 / 1
( 1 ) الوسائل : المنيّ ، ورض وش : شيء
[ 306 ] الوسائل 1 : 477 / 2
[ 307 ] الوسائل 1 : 478 / 3
( 1 ) رض : المني
[ 308 ] الوسائل 1 : 480 / 1
( 1 ) ليس في ج وفي رض : فإنّه
[ 309 ] الوسائل 1 : 480 / 3
[ 310 ] الوسائل 1 : 466 / 1