[ 298 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، وتنزل المرأة ، عليها غسل ، قال : نعم . [ 299 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرّك فتنزل الماء ، عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل . [ 300 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ثلاث يخرجن من الإحليل : وهنّ المني وفيه الغسل الحديث . [ 301 ] وقال عليه السّلام : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرّجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل . 9 - الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة . [ 302 ] قال الصّادق عليه السّلام في رجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه غسل ، أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر . [ 303 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ، قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها غسل . [ 304 ] وروي : عليها غسل ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علَّة . وروي معارض تضمّن : إنّ احتلام المرأة لا يوجب الغسل . وحمل على عدم خروج المني من الفرج ، وعلى ( 1 ) غير ذلك . 10 - خروج بلل مع الرّفق وفتور البدن .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 171
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧١
هامش
[ 298 ] الوسائل 1 : 471 / 3
[ 299 ] الوسائل 1 : 472 / 4
[ 300 ] الوسائل 1 : 473 / 10
[ 301 ] الوسائل 1 : 473 / 14
[ 302 ] الوسائل 1 : 479 / 2
[ 303 ] الوسائل 1 : 472 / 5
[ 304 ] الوسائل 1 : 473 / 8 و 475 / 21
( 1 ) ليس في م وج