تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدّم الكرسف ، وغسل النّفساء واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من مسّ ميّتا واجب . 2 - الحيض لما مضى ويأتي . 3 - الاستحاضة كذلك . 4 - النّفاس ( 1 ) كذلك . 5 - الموت كذلك . 6 - والمسّ كذلك . 7 - الجماع حتّى تغيب الحشفة وإن لم ينزل . [ 293 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقيل : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم . [ 294 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام في الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب [ الغسل ] ( 1 ) البكر وغير البكر . [ 295 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه ( 1 ) الغسل ؟ قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . [ 296 ] وروي : إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ، والرّجم . 8 - الإنزال من الرّجل والمرأة ولو بغير جماع . [ 297 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المفخّذ عليه غسل ، قال : نعم إذا أنزل .

هامش
( 1 ) رض وش : النّفساء
[ 293 ] الوسائل 1 : 469 / 2
[ 294 ] الوسائل 1 : 469 / 3
( 1 ) أثبتناه من ج باقي النّسخ والوسائل
[ 295 ] الوسائل 1 : 469 / 4
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : أعليها وما أثبتناه من الوسائل هو الصّحيح
[ 296 ] الوسائل 1 : 470 / 8
[ 297 ] الوسائل 1 : 471 / 1