تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

الثّاني عشر : إظهار النّعمة في الملابس ونحوها ويأتي في محلَّها . وأمّا الفصول فهي اثنا عشر . الأوّل : في وجوب غسل الجنابة . [ 286 ] قال أبو الحسن عليه السّلام : غسل الجنابة فريضة . [ 287 ] وروي : من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار . [ 288 ] وقال الصّادق عليه السّلام : غسل الجنابة واجب . الثّاني : في عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة . [ 289 ] قال الصّادق عليه السّلام : غسل الجنابة نسخ كلّ غسل . [ 290 ] وقال عليه السّلام : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنّة . أقول : حمله الشّيخ وغيره على أنّ غسل الجنابة وحده يعلم وجوبه من القرآن والباقي من السّنّة ، ويحتمل الحمل على الحصر الإضافي [ والمبالغة ] ( 1 ) [ 291 ] وروي : إنّما الغسل من الماء الأكبر . الثّالث : فيما يوجب الغسل وهو اثنا عشر ، ستّة منها أسباب . 1 - الجنابة . [ 292 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا

هامش
[ 286 ] الوسائل 1 : 462 / 1
[ 287 ] الوسائل 1 : 463 / 5
[ 288 ] الوسائل 1 : 462 / 3
[ 289 ] الوسائل 1 : 463 / 11
[ 290 ] الوسائل 1 : 464 / 11
( 1 ) أثبتناه من ج ورض وم
[ 291 ] الوسائل 1 : 473 / 11
[ 292 ] الوسائل 1 : 462 / 3
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 169 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية